النظام الداخلي لاتحاد المصورين العرب

 التأسيس والأهداف

المادة (1) :  تؤسس في الوطن العربي منظمة عربية دولية ودائمة للمصورين العرب تسمى (اتحاد المصورين العرب)  UNION OF ARAB PHOTOGRAPHERS ويرمز له بالأحرف الأولى (أ-م-ع) ويكون مقر الاتحاد الدائم في دولة الامارات العربية المتحدة بامارة دبي وشعاره (الصورة العربية شهادة عصر) وتكون ألوانه ألوان الراية العربية الأربعة (الأبيض والأسود والأحمر والأخضر).

المادة (2) :  يتكون اتحاد المصورين العرب من مجموع نقابات ومنظمات التصوير وجمعيات وصالونات المصورين والأفراد في البلاد العربية أو المصورين المقيمين خارج الوطن العربي أو أية منظمات أخرى للمصورين المنتخبين انتخاباً حراً ويكونون أعضاء في الاتحاد حين إقرار هذا النظام أو التي ستنتمي الى الاتحاد فيما بعد وفق أحكامه وانظمته.

المادة (3) :  يتمتع اتحاد المصورين العرب بالشخصية المعنوية وله حق امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافه.

المادة (4) :  يهدف الاتحاد الى تحقيق الأهداف ما يأتي :

  1. توثيق وتعزيز صلات التآخي وتقوية وسائل التعاون والتعارف والاتصال بين جميع أعضاء الاتحاد وتحقيق وحدة الفكر والهدف والعمل على أساس من المبادئ والواجبات والحقوق والمصالح المشتركة ولخير الانسان العربي.

  2. توطيد روح الأخوة والتفاهم بين المصورين العرب وتعبئة خبراتهم وجهودهم وامكانياتهم لرفع مستوى التصوير ومحاولة توحيد قوانينهم وتحقيق رسالتهم القومية والانسانية والنقابية والدفاع عن حقوقهم المهنية والسياسية والاجتماعية ودعم الأعضاء الذين يتعرضون الى ضغوط سياسية واجتماعية لابعادهم عن مهنتهم وهدفهم في خدمة المجتمع العربي والمهنة.

  3. تطوير مهنة التصوير والمحافظة على سلامة المهنة ورفع مستواها وتعزيز دورها في المجتمع العربي.

المادة (5) :  يعمل الاتحاد بكل الوسائل القانونية والفكرية والاجتماعية من أجل تحقيق ما يأتي:

أولاً : ضمان حرية التعبير لدى المصورين وتوفير الحصانة لهم أثناء ادائهم عملهم والمحافظة على كرامتهم وضمان حقوقهم وحرمة مكان عملهم
ثانياً : اعداد الكوادر المهنية وتأهيلها وتدريبها وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية للارتقاء بمهنة التصوير الفوتوغرافي والصحفي والتلفزيوني والسينمائي وتنظيم الدورات والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات والزيارات بين الأعضاء
ثالثاً : اقامة المعارض العربية والدولية ودعم وتشجيع المعارض الشخصية التي تقام في الأقطار العربية والصديقة.
رابعاً : الاسهام في الحفاظ على سلامة المهنة ورفع مستواها في جميع المجالات وترسيخ العلاقات والتعاون بين الاعضاء.
خامساً : توفير التفاهم والتعاون والعمل المشترك بين الاتحاد وجميع الاتحادات والهيئات والمنظمات الشعبية والنقابية والمهنية العربية والدولية من أجل وضع كل طاقاتها وخبراتها في خدمة الأهداف المشتركة.
سادساً : انماء الوعي النقابي في صفوف المصورين العرب وتشجيع انشاء النقابات والمنظمات للمصورين في الأقطار العربية التي لم تتكون فيها بعد مثل هذه المنظمات.
سابعاً : تعميم الدراسات والأبحاث والوثائق والمعلومات المهنية على جميع الأعضاء باللغة العربية واصدار المطبوعات الدورية والنشرات والدراسات والبحوث المتخصصة مع التأكيد على نشاطات الاتحاد.
ثامناً : العمل على اصدار قانون حماية الملكية الفكرية والأدبية للمصور العربي.

 


هيئات الاتحاد

المادة (6) :  يتكون الاتحاد من-

  1. الهيئة الـعـامــة

  2. المكتب التنفيذي

  3. مجلس الاتحاد

المادة (7) :  الهيئة العامة هي الهيئة العليا للاتحاد وصاحب السلطة في رسم سياسته وتوجيه نشاطه واصدار القرارات الكفيلة بتحقيق أهدافه وتتكون الهيئة العامة لاتحاد المصورين العرب من أعضاء المكتب التنفيذي والمصورين العرب المسجلين في الاتحاد وممثلي منظمات التصوير الدولية المدعوة لحضور الاجتماع وتقتصر عضوية المكتب التنفيذي على المصورين الصحفيين المعتمدين أصولاً والمصورين الفوتوغرافيين المحترفين.

المادة (8) :  تعقد الهيئة العامة اجتماعاً مرة واحدة كل اربع سنوات على الأقل في أحد الاقطار العربية بقرار من مجلس الاتحاد أو المكتب التنفيذي أو بطلب من ثلث الأعضاء وتكون جلساته علنية وتتخذ القرارات بأغلبية عدد أصوات الحضور مع بيان الأسباب الموجبة.

المادة (9) :  لرئيس الاتحاد حق الدعوة الى عقد اجتماع استثنائي في حالة تقديم طلب بذلك من ثلث أعضاءه لمعالجة الأمور الطارئة المحددة، مع بيان الأسباب الموجبة.

المادة (10) :  تختص الهيئة العامة بما ياتي:

أولاً : رسم آلية عمل الاتحاد المهنية ونشاطاته القومية والدولية وإصدار القرارات والتوصيات التي يقترحها المكتب التنفيذي للاتحاد.
ثانياً : دراسة القضايا المهنية والثقافية الفنية والاقتراحات والأبحاث والدراسات والموضوعات المقدمة من المكاتب الفرعية للاتحاد في الدول الأعضاء في الاتحاد العربي.
ثالثاً : مناقشة تقرير رئيس الاتحاد عن الفترة ما بين انعقاد المؤتمرين.
رابعاً : بحث تقارير لجان المؤتمر وتوصيات المكتب التنفيذي حولها واتخاذ القرارات والتوصيات النهائية بشأنها.
خامساً : المصادقة على الميزانية والحساب الختامي للاتحاد الذين يقمهما المكتب التنفيذي واقرار مشروع الموازنة للاتحاد للدورة المقبلة.
سادساً : البت في توصيات المكتب التنفيذي المتعلقةو بقبول أو رفض قبول طلبات الانتساب للاتحاد وكذلك قرارات الفصل من الاتحاد.
سابعاً : اقرار النظام الداخلي وتعديله او استبداله.

المادة (11) :  المكتب التنفيذي هو أعلى هيئة قيادية في الاتحاد وهو الذي يدير الاتحاد ويشرف على أعماله ويعمل على تنفيذ مقرراته وتحقيق أهدافه وذلك في نطاق قانونه الأساسي وأنظمته وضمن توجيهات وقرارات المؤتمر العام.

المادة (12) :  يتكون الاتحاد من :

  1. نقباء ورؤساء منظمات وجمعيات وأفراد المصورين العرب الأعضاء في الاتحاد.

  2. يتم اختيار عضو واحد من كل نقابة أو منظمة أو جمعية منتسبة للاتحاد تختاره نقابته ومنظمته ولا يجوز تمثيل أكثر من المذكورين لعضوية المكتب التنفيذي الدائم.

المادة (13) :  يجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد مرة واحدة في كل سنة على الأقل في مقر الاتحاد أو في أحد الأقطار العربية بدعوة من رئيس الاتحاد ويجوز دعوته لاجتماع طارئ كلما رأى المكتب التنفيذي ضرورة لذلك.

المواد (14) و (15) - غير موجودة في هذه النسخة من النظام . م. ابراهيم الفضيلات

المادة (16) :  يختص المكتب التنفيذي بما يأتي:

أولاً : تمثيل الاتحاد والعمل على تحقيق أهدافه وتنفيذ القرارات والتوصيات.
ثانياً : انتخاب رئيس الاتحاد ونائبان للرئيس وأميناً للسر وأمين صندوق من بين أعضاءه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.
ثالثاً : تحديد مكان وزمان انعقاد اجتماع الهيئة العامة وتقرير جدول أعماله وموضوعاته ومحاضراته.
رابعاً : تنظيم ميزانية الاتحاد وتحديد موارده ومصروفاته وتحديد بدل الاشتراك السنوي للأعضاء وتعيين مدقق حسابات والنظر في تقريره السنوي واقرار الحساب الختامي والموافقة على ميزانية الاتحاد السنوية وصلاحيات الصرف.
خامساً : البت في طلبات الانتساب لعضوية الاتحاد وتثبيتها واحالة قرارات الفصل والتجميد وانسحاب الأعضاء الى الهيئة العامـة.
سادساً : إقرار مشروع النظام الداخلي واللائحة المالية وتعديلاتهما للاتحاد وإصدارالقرارات التنظيمية تطبيقاً لأحكام القوانين والأنظمة.
سابعاً : وضع خطط العمل السنوية للاتحاد والموافقة على الصرف والتخصيصات المالية.
ثامناً : تعيين الجهاز الاداري والمالي والمستشارين للاتحاد وإقرار تفرغ بعض أعضاء المكتب التنفيذي وتحديد الرواتب والمخصصات والعلاوات لجميع المسؤولين والعاملين في الاتحاد.

المادة (17) :  يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس الاتحاد أو من ينوب عنه عند عقده في مقر الاتحاد.. أما اذا عقد في أحد الأقطار العربية فيرأس الاجتماع عضو المكتب التنفيذي في الدولة المضيفة.

المادة (18) :  يعد اجتماع المكتب التنفيذي صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء وتتخذ قراراته بأغلبية عدد أصوات الحاضرين، وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة (19) :  يختص رئيس الاتحاد بالصلاحيات الآتيـة :

أولاً : تمثيل المكتب التنفيذي أمام المنظمات والهيئات الحكومية والدولية.
ثانياً : تنفيذ قرارات وتوصيات المكتب التنفيذي ومتابعتها وما يعهد اليه من أعمال.
ثالثاً : تعيين الموظفين اللازمين والاشراف على أعمالهم وتحديد درجاتهم ورواتبهم وعلاواتهم ومخصصاتهم.
رابعاً : دعوة المكتب التنفيذي للاجتماع في دوراته الاعتيادية والطارئـة وتحديد مكان وزمان انعقاده.
خامساً : تحضير المحاضرات والأبحاث المقررة في المكتب التنفيذي وكذلك متابعة تقارير أعضاء المكتب التنفيذي.
سادساً : التوقيع على أوامر الصرف بالاشتراك مع أمين الصندوق وفق نظام اللائحة المالية للاتحاد.

المادة (20) :  يختص أمين السر بالصلاحيات التالية :

أولاً : تنظيم مشروع جدول أعمال المكتب التنفيذي.
ثانياً : الاشراف على صياغة محاضر الاجتماعات ووقائع الجلسات وصياغة المعاملات والمحفوظات والدراسات.
ثالثاً : يكون عضو اتصال بين المكاتب الفرعية للدول العربية والمكتب التنفيذي.


المادة (21) :  ينيب الرئيس نائبان لشؤون الاتحاد ليحلا محله في حال غيابه عن مركز الاتحاد أو عند تعذر قيامه باختصاصاته وتكون لهما نفس صلاحيات الرئيس.

 


مالـيــة الاتـحـــــاد

المادة (22) :  تتكون مالية الاتحاد من :

أولاً : اشتراكات الافراد الأعضاء في الاتحاد.
ثانياً : أثمان مطبوعات الاتحاد وايرادات الأنشطـة المختلفة للاتحاد.
ثالثاً : الهبات والمساعدات المالية والعينية التي لا تتعارض أغراضها مع أهداف الاتحاد ونشاطاته، واية ايرادات اخرى.

المادة (23) :  يختص أمين الصندوق بحفظ أموال الاتحاد والاشراف على تنفيذ الميزانية ومراقبة الانفاق واجراء الصرف وتو